منتدى الحب والرومانسيه
أهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر معنا نتمنى لك قضاء اسعد الأوقات معنا : إداره منتدى الحب والرومانسيه
منتدى الحب والرومانسيه
أهلا ومرحبا بك عزيزى الزائر معنا نتمنى لك قضاء اسعد الأوقات معنا : إداره منتدى الحب والرومانسيه
منتدى الحب والرومانسيه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالــبــوابـهأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الدستور المصرى

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
A.D.M.I.N
ـآدـآره ـالمنتدي
ـآدـآره ـالمنتدي
A.D.M.I.N


المشاركات : 3045
نقاط عضويتك : 6552
الوظيفة : طالب
الجنس : ذكر
وطنى : الدستور المصرى 1egypt10
مزاجي : الدستور المصرى Pi-ca-24
الاوسمه : الادارة

الدستور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: الدستور المصرى   الدستور المصرى I_icon_minitimeالجمعة أبريل 10, 2009 9:52 pm

لأنني أثق بأن لنا حقا في هذا البلد
لأنني أرى أننا يجب أن نغير دستور بلدنا
لأنني أعرف جيدا أننا لا نعرف أي شيء عن الدستور (إلا المواد التي تعدّل)
لأنني أرى اننا يجب أن نعرفه قبل أن نطالب بتعديله

فقد اتيت لكم اليوم بمواد الدستور لكي نتعرف عليها جميعا

دستور جمهورية مصر العربية


الباب الأول:
الدولة

المادة (1)
جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة.
والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة.

المادة (2)
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

المادة (3)
السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

المادة (4)
الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة.

المادة (5)
يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور.
وينظم القانون الأحزاب السياسية.

المادة (6)
الجنسية المصرية ينظمها القانون
ملاحظة: (1)و(2)و(3) و(4) عدلت طبقا لنتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور، الذي أجرى يوم 22 من مايو سنة 1980





الباب الثاني :
المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول : المقومات الاجتماعية

المادة (7)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي.

المادة (8)
تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.

المادة (9)
الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصري.

المادة (10)
تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة (11)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.

المادة (12)
يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخي للشعب، والحقائق العلمية، والسلوك الاشتراكي، والآداب العامة، وذلك في حدود القانون.
وتلتزم الدولة بإتباع هذه المبادئ والتمكين لها.

المادة (13)
العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع.
ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل.

المادة (14)
الوظائف العامة حق للمواطنين، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

المادة (15)
للمحاربين القدماء والمصابين في الحرب أو بسببها ولزوجات الشهداء وأبنائهم الأولوية في فرص العمل وفقا للقانون.

المادة (16)
تكفل الدولة الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية، وتعمل بوجه خاص على توفيرها للقرية في يسر وانتظام رفعا لمستواها.

المادة (17)
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي، ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعا ، وذلك وفقا للقانون.

المادة (18)
التعليم حق تكفله الدولة، وهو إلزامي في المرحلة الابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى. وتشرف على التعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج.

المادة (19)
التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام.

المادة (20)
التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحله المختلفة.

المادة (21)
محو الأمية واجب وطني تجند كل طاقات الشعب من أجل تحقيقه.

المادة (22)
إنشاء الرتب المدنية محظور.


الفصل الثاني : المقومات الاقتصادية

المادة (23)
ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية شاملة تكفل زيادة الدخل القومي، وعدالة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة، وزيادة فرص العمل، وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ووضع حد أعلى يكفل تقريب الفروق بين الدخول.

المادة (24)
يسيطر الشعب على كل أدوات الإنتاج، وعلى توجيه فائضها وفقا لخطة التنمية التي تضعها الدولة.

المادة (25)
لكل مواطن نصيب في الناتج القومي يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.

المادة (26)
للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفى أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون. والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني.
ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود خمسين في المائة من عدد أعضاء هذه المجالس، وتعمل الدولة على أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية.

المادة (27)
يشترك المنتفعون في إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقا للقانون.

المادة (28)
ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة.

المادة (29)
تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهى ثلاثة أنواع: الملكية العامة، والملكية التعاونية، والملكية الخاصة.

المادة (30)
الملكية العامة هي ملكية الشعب، وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام.
ويقود القطاع العام التقدم في جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية في خطة التنمية.

المادة (31)
الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية.

المادة (32)
الملكية الخاصة تتمثل في رأس المال غير المستغل، وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفى إطار خطة التنمية، دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

المادة (33)
للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون، باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام الاشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب.

المادة (34)
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون. وحق الإرث فيها مكفول.

المادة (35)
لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويض

المادة (36)
المصادر العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.

المادة (37)
يعين القانون الحد الأقصى للملكية الزراعية بما يضمن حماية الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال وبما يؤكد سلطة تحالف قوى الشعب العاملة على مستوى القرية.

المادة (38)
يقوم النظام الضريبي على العدالة الاجتماعية.

المادة (39)
الادخار واجب وطني تحميه الدولة وتشجعه وتنظمه.







الباب الثالث:
الحريات والحقوق والواجبات العامة

المادة (40)
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

المادة (41)
الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي.

المادة (42)
كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون.
وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شئ مما تقدم أو التهديد بشئ منه يهدر ولا يعول عليه.

المادة (43)
لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه الحر.

المادة (44)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقا لأحكام القانون.

المادة (45)
لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون.
وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.

المادة (46)
تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.

المادة (47)
حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني.

المادة (48)
حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي، وذلك كله وفقا للقانون.

المادة (49)
تكفل الدولة للمواطنين حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

المادة (50)
لا يجوز أن تحظر على أي مواطن الإقامة في جهة معينة ولا أن يلزم بالإقامة في مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://romansy4ever.7olm.org
didou
عضو محترف
عضو محترف
didou


المشاركات : 329
نقاط عضويتك : 388
الوظيفة : طالب
الجنس : ذكر
وطنى : الدستور المصرى 0mhmou10
مزاجي : الدستور المصرى Pi-ca-10
رسالة sms رسالة sms : النصالنص

الدستور المصرى Empty
مُساهمةموضوع: رد: الدستور المصرى   الدستور المصرى I_icon_minitimeالخميس أغسطس 19, 2010 11:12 pm

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الدستور المصرى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» أخبار الزمالك المصرى
» حصريا مسلسل الحارة المصرى
» جدو لـ"الدستور": لا أستطيع النوم ليلا من التفكير..ومسئولو الزمالك ظلموني وخدعوني
»  تألق لاعبى المصرى فى تدريباتهم الاخيرة استعدادا للاهلى
» هاآرتس: إسرائيل ترتكب جريمة في حق شعبها لأنها لا تستغل عصر مبارك كما ينبغي! الدستور

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الحب والرومانسيه :: الاخبار :: الأخبار السياسيه-
انتقل الى: